تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
بعد الصلاة فهي صدقة " فإن ظاهره أن وقتها هو قبل الصلاة وأنه لا بأس بالتقديم والظاهر حمله على الرخصة . وبالجملة فالمسألة لا تخلو المذكورين على الرخصة . والأقرب هو القول الأول وحمل الخبرين المذكورين على الرخصة . والاحتياط لا يخفى
الموضع الرابع - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في أنه متى عزل الفطرة أي عينها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوز اخراجها حينئذ بعد ذلك وإن خرج وقتها . ويدل عليه جملة من الأخبار : منها - ما رواه الصدوق في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن صفوان عن إسحاق بن عمار ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ؟ قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها . . الحديث " وما رواه الشيخ في الموثق عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) " في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به " . وعن إسحاق بن عمار وغيره ( 3 ) قال " سألته عن الفطرة ؟ قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة " . ورواية سليمان بن حفص المروزي ( 4 ) قال : " سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة . . الحديث " . وفي الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) " في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ؟ فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " . قال بعض الفضلاء بعد ذكر صحيحة زرارة المذكورة : ولعل المراد أنه إذا أخرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من زكاة الفطرة ( 2 ) الوسائل الباب 13 من زكاة الفطرة ( 3 ) الوسائل الباب 13 من زكاة الفطرة ( 4 ) الوسائل الباب 13 من زكاة الفطرة ( 5 ) الوسائل الباب 13 من زكاة الفطرة