تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
هذه المياه عامتها صدقة " . وعن إسماعيل بن أفضل الهاشمي ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال هي الزكاة . قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال نعم " . وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال هي الزكاة المفروضة " . والعجب من العلامة ( قدس سره ) في التذكرة مع نقله القول بالجواز عن علمائنا وأكثر العامة ذهب في الكتاب المشار إليه إلى التحريم وقال : وما روي عن الإمام الباقر عليه السلام - أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له أتشرب من الصدقة ؟ فقال إنما حرم علينا الصدقة المفروضة - من ما تفردت بروايته العامة ( 3 ) انتهى . والعجب أنه نسب ذلك إلى العامة وغفل عن هذه الروايات ، وأعجب منه موافقة شيخنا البهائي له في كتاب أربعين الحديث وجموده على كلامه من غير مراجعة لهذه الأخبار . وبالجملة فإن ظاهر الأخبار المذكورة كما ترى هو الدلالة على ما قدمناه نقله عن الأصحاب ، إلا أنه قد روى الصدوق ( قدس سره ) في كتاب الخصال عن محمد بن عبد الرحمان العزرمي عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين : إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا وصدقة بعضهم على بعض " . وروى عبد الله بن جعفر الحميري فيقرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام ( 5 ) قال : " سألته عن الصدقة تحل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من المستحقين للزكاة ( 2 ) الوسائل الباب 32 من المستحقين للزكاة ( 3 ) المغني ج 2 ص 659 عن الصادق عن أبيه ( ع ) ( 4 ) الوسائل الباب 32 من المستحقين للزكاة ( 5 ) الوسائل الباب 32 من المستحقين للزكاة
الحدائق الناضرة — صفحة 218 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني