تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والمراد بهم كما صرح به في المنتهى عتقاؤهم ، لعموم الأدلة خرج منها ما خرج بدليل وبقي الباقي . وخصوص رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال لا . قلت تحل لمواليهم ؟ قال تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض " . وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج ( 2 ) قال : " لأبي عبد الله عليه السلام أتحل الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال نعم " . ومرسلة حماد بن عيسى الطويلة الآتية إن شاء الله تعالى في كتاب الخمس عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام ( 3 ) وفيها : " وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء " . ورواية ثعلبة بن ميمون ( 4 ) قال " كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم " . وأما ما رواه زرارة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) في حديث قال : " مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم " - فقد أجاب عنه الشيخ في التهذيب بحمل الموالي هنا على المماليك . واستبعده المحدث الكاشاني في الوافي لعدم جريان ذلك في قوله في بقية الخبر : " ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم " قال لأن المملوك لا يجد شيئا يتصدق به فالأولى أن يحمل على الكراهة كما في الإستبصار . انتهى . وهو جيد . والمراد بقوله " صدقات مواليهم عليهم " أي بعضهم على بعض . البحث الثالث " - في كيفية الاخراج ومن المتولي له وما يلحق ذلك من الأحكام ، وفي هذا البحث مسائل :
الأولى - المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) ولا سيما المتأخرين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة ( 2 ) الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة ( 3 ) الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة ( 4 ) الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة ( 5 ) الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة