تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين . ولا تقل آمين " ونحوه روى عن جميل في كتاب مجمع البيان للطبرسي ( 2 ) .
ومنها - قيام المأمومين إلى الصلاة عند قول المقيم " قد قامت الصلاة " على المشهور ، واستدل عليه بأن هذا اللفظ أخبار عن الإقامة فيجب المبادرة للتصديق . ولا يخفى ما فيه من الوهن فهو بالاعراض عنه حقيق . والأظهر الاستناد في ذلك إلى ما رواه الشيخ والصدوق عن الحناط ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم " . وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح ( 4 ) قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام . قال قلت وإن كان الإمام هو المؤذن ؟ قال وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم " . أقول : والواجب على ذلك القائل المتقدم ذكره بما قدمنا نقله عنه هو القول بوجوب القيام في هذه الصورة ، لورود الخبر المذكور من غير معارض بل تأكده بالخبر المتقدم ، والقول به سفسطة ظاهرة . وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان . ولم نقف على دليله . وحكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت القيام إلى الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من القراءة في الصلاة ، والشيخ يرويه عن الكليني ( 2 ) ج 1 ص 31 ( 3 ) الوسائل الباب 42 من صلاة الجماعة ( 4 ) الوسائل الباب 42 من صلاة الجماعة
الحدائق الناضرة — صفحة 179 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني