عليه السلام ( 1 ) قال : " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا "
قال في الفقيه ( 2 ) : يعني الشهادتين . قال : ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين .
ومنها - أنه يستحب للإمام إذا أحس بداخل حال ركوعه أن يطيل بقدري
ركوعه انتظارا للداخلين ثم يرفع .
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن جابر الجعفي ( 3 ) قال : " قلت لأبي جعفر
عليه السلام إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر ؟ فقال ما أعجب
ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك " .
وروى في الكافي عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر
عليه السلام ( 4 ) قال : " قلت له إني إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم
وأنا راكع ؟ قال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما " .
ومنها - أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : الحمد لله رب العالمين .
قال العلامة في المنتهى : ذكر ابن بابويه في كتابه أنه يستحب للمأمومين إذا فرغ الإمام
من قراءة الحمد أن يقولوا : الحمد لله رب العالمين . ورواه الحسين بن سعيد في كتابه
أيضا ( 5 ) . انتهى .
أقول : ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن جميل عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من التشهد
( 2 ) الوسائل الباب 52 من صلاة الجماعة
( 3 ) الوسائل الباب 50 من صلاة الجماعة .
( 4 ) الوسائل الباب 50 من صلاة الجماعة .
( 5 ) أورد في الوسائل في الباب 17 من القراءة روايات الحسين بن سعيد ولكنها
تتضمن النهي عن قول " آمين " فقط ولم نقف على ما نقله من روايته الأمر بقول " الحمد
لله رب العالمين " وقد نقل في البحار ج 18 الصلاة ص 623 عبارة المنتهى كما في المتن
ولم يعقبها بشئ .