ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف " .
كذا استدل به بعضهم وفي الدلالة غموض ، فإن مورد الخبر إنما هو سد الخلل
والفرج التي تكون في الصف خصوصا في ما إذا كان مكانه ضيقا .
وأما ما يدل على الحكم الثاني فمنه - ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن
سعيد الأعرج ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد
في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال نعم لا بأس يقوم
بحذاء الإمام " .
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن سعيد الأعرج ( 2 ) قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام فيجد الصف متضايقا
بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ فقال نعم لا بأس به "
وعن أبي الصباح ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يقوم في الصف وحده ؟ فقال لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد " .
وما رواه في الفقيه ( 4 ) قال : " سأل موسى بن بكر أبا الحسن ( عليه السلام )
عن الرجل يقوم . . الحديث " إلا أنه قال : " إنما يبدو الصف واحدا بعد واحد "
وأما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد من منع ذلك فقيل إنه احتج برواية السكوني
المذكورة ، وبما روي من طريق العامة ( 5 ) " أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا خلف
الصفوف وحده فأمره أن يعيد الصلاة " وأجيب عن دليليه بعد التنزل عن ضعف
السند بأنهما محمولان على الكراهة جمعا بين الأدلة .
بقي هنا شئ لم أر من نبه عليه ولا تنبه له وهو أنه لا يخفى أن الظاهر من قوله
( عليه السلام ) في جملة من هذه الأخبار " يقوم بحذاء الإمام " حال امتلاء الصفوف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 57 من صلاة الجماعة
( 2 ) الوسائل الباب 57 من صلاة الجماعة
( 3 ) الوسائل الباب 57 من صلاة الجماعة
( 4 ) الوسائل الباب 57 من صلاة الجماعة
( 5 ) في تيسير الوصول ج 2 ص 255 الفصل الخامس في أحكام المأموم عن وابصة
ابن معبد " رأى رسول الله " ص " رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة "