يشغل بذكر وتلاوة . ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط ولا يتداعى إلى منع
السامعين من السماع . انتهى كلام شيخنا المذكور وهو ظاهر في اختياره القول المشهور
ومنها - ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة
أو يصلي الناس وهو يخطب ؟ قال لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد
صلى ركعة فيضيف إليها أخرى ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته ) .
ومنها - ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) قال : ( وقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ولا التفات وإنما جعلت الجمعة ركعتين من
أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام ) .
وفي كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال :
( إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت ) .
وعن علي ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه قال : ( لا كلام والإمام يخطب ولا التفات إلا كما
يحل في الصلاة ) .
وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 5 ) أنه قال : ( لا كلام
حتى يفرغ الإمام من الخطبة فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة
إن شئت ) .
وعن علي ( عليه السلام ) ( 6 ) أنه قال : ( يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم
ويصغون إليه ) .
وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 7 ) أنه قال : ( إنما جعلت الخطبة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من صلاة الجمعة .
( 2 ) ص 11 .
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة .
( 4 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة .
( 5 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة .
( 6 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة .
( 7 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة .