وما رواه الكشي في كتاب الرجال عن يزيد بن حماد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : " قلت له أصلي خلف من لا أعرف ؟ فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه "
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة مما يدل على بطلان عبادة المخالفين وعدم
الاعتداد بالصلاة خلفهم .
الرابع - طهارة المولد وهو أن لا يعلم كونه ابن زنا ، وهو مذهب الأصحاب من
غير خلاف ينقل .
ويدل عليه ما رواه في الفقيه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مرسلا ورواه الشيخ
في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا
والأعرابي لا يؤم المهاجرين " .
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن أبي بصير - والظاهر أنه ليث المرادي
بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " خمسة
لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي " .
وما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه قال : " خمسة
لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد
الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود " .
ولا عبرة بمن تناله الألسن وكذا لا تقدح ولادة الشبهة ولا كونه مجهول الأب
كما صرح به جملة من الأصحاب ، لأصالة عدم المانع مع وجود المقتضي . وربما قيل
بالكراهة لنفرة النفس من من هذا شأنه الموجبة لعدم كمال الاقبال على العبادة ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من صلاة الجماعة .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من صلاة الجماعة عن الكافي والفقيه وكذا في الوافي باب
( صفة إمام الجماعة . . . ) ولم نعثر عليه في التهذيب في مظانه .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من صلاة الجماعة .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من صلاة الجماعة .