تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
الغائهم الاعتماد على هذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم ( عليه السلام ) واتخذوا لهم قواعد أخر عكفوا عليها في جميع أبواب الفقه . والله العالم .
الثاني - بالنسبة إلى التسليم والذي يدل على عدمه في هذه الصلاة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ( 1 ) قال : ( سألته عن الصلاة على الميت قال أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها ) . وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ( 2 ) قالا : ( ليس في الصلاة على الميت تسليم ) . وعن الحلبي ( 3 ) قال : ( قال أبو عبد الله ليس في الصلاة على المت تسليم ) . وما رواه الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا ( ع ) ( 4 ) في كتابه إلى المأمون قال : ( والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات وليس في صلاة الجنازة تسليم لأن التسليم في صلاة الركوع والسجود وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ) . وفي كتاب الفقه الرضوي نحو ذلك في الموضع الأول والثاني وقد تقدم جميع ذلك في الموضع المشار إليه ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليه المتتبع وبإزاء هذه الروايات مما يدل على التسليم موثقة عمار المتقدمة في المطلب الثالث في الكيفية ومثلها رواية يونس المتقدمة ثمة أيضا ( 6 ) وغيرهما والجميع محمول عند أصحابنا على التقية ( 7 ) . قال في الذكرى : أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها وظاهر هم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه قال في الخلاف وليس فيها تسليم واحتج عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة ( 2 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة ( 3 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة ( 4 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة ( 5 ) ص 410 و 411 ( 6 ) ص 409 . ( 7 ) ارجع إلى التعليقة 1 ص 473 .