الغائهم الاعتماد على هذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم ( عليه السلام ) واتخذوا لهم
قواعد أخر عكفوا عليها في جميع أبواب الفقه . والله العالم .
الثاني - بالنسبة إلى التسليم والذي يدل على عدمه في هذه الصلاة من الأخبار
ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا
( ع ) ( 1 ) قال : ( سألته عن الصلاة على الميت قال أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما
المنافق فأربع ولا سلام فيها ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ( 2 ) قالا : ( ليس في الصلاة على الميت تسليم ) .
وعن الحلبي ( 3 ) قال : ( قال أبو عبد الله ليس في الصلاة على المت تسليم ) .
وما رواه الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا ( ع ) ( 4 )
في كتابه إلى المأمون قال : ( والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات وليس في
صلاة الجنازة تسليم لأن التسليم في صلاة الركوع والسجود وليس لصلاة الجنازة
ركوع ولا سجود ) .
وفي كتاب الفقه الرضوي نحو ذلك في الموضع الأول والثاني وقد تقدم
جميع ذلك في الموضع المشار إليه ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليه المتتبع
وبإزاء هذه الروايات مما يدل على التسليم موثقة عمار المتقدمة في المطلب
الثالث في الكيفية ومثلها رواية يونس المتقدمة ثمة أيضا ( 6 ) وغيرهما والجميع
محمول عند أصحابنا على التقية ( 7 ) .
قال في الذكرى : أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها وظاهر هم عدم
مشروعيته فضلا عن استحبابه قال في الخلاف وليس فيها تسليم واحتج عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة
( 2 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة
( 3 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة
( 4 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة
( 5 ) ص 410 و 411
( 6 ) ص 409 .
( 7 ) ارجع إلى التعليقة 1 ص 473 .