عدمها من الأخبار ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة
ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) ( 1 ) قال : ( ليس في الصلاة
على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك . . . الحديث ) وقد تقدم .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة ( 2 ) ( أنهما سمعا أبا جعفر
( ع ) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت . . الحديث ) وقد مر أيضا
ويؤيده ما في كثير من الأخبار ( 3 ) ( إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ) .
وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المعارضة كما رواه الشيخ عن عبد الله
ابن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 4 ) ( أن عليا ( ع ) كان
إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله .
وعن علي بن سويد عن الرضا ( ع ) ( 5 ) في ما نعلم قال : ( في الصلاة على الجنائز
تقرأ في الأولى بأم الكتاب وفي الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وآله . . . الحديث ) وقد
تقدم أيضا ( 6 ) .
وهذان الخبران محمولان عند الأصحاب على التقية ( 7 ) قال الشيخ بعد ذكر خبر
علي بن سويد : أول ما فيه أن الراوي شاك في كونه الرضا ( ع ) وكما يكون شاكا
يجوز أن يكون قد وهم في القراءة ، ولأنه رواه بطريق آخر عن الكاظم ( ع )
واضطراب النقل دليل الضعف ، وإن صح حمل على التقية . ثم إنه حمل أيضا خبر
القداح على التقية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة .
( 3 ) هذا المضمون لم نقف عليه في غير موثقة يونس بن يعقوب الواردة في الوسائل
في الباب 7 و 9 و 17 من صلاة الجنازة ، نعم ورد في بعض الأخبار التعبير عن صلاة الميت
بأنها شفاعة وليست بصلاة فيها ركوع وسجود كما في الباب 5 و 8 أو أنها دعاء ومسألة كما
في الباب 21 أو أنها استغفار كما في الباب 20 من صلاة الجنازة
( 4 ) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة .
( 5 ) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة .
( 6 ) لم يتقدم .
( 7 ) في المغني ج 2 ص 485 ( قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة
الأولى وبه قال الشافعي وإسحاق وروي عن ابن عباس ، وقال الثوري والأوزاعي
وأبو حنيفة لا يقرأ فيها شئ من القرآن لأن ابن مسعود قال إن النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت
فيها قولا ولا قراءة ) وفي بداية المجتهد ج 1 ص 215 ( قال مالك وأبو حنيفة ليس فيها
قراءة إنما هو الدعاء ) .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .