تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الفرقة ونقل عن العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة ( 1 ) وقال ابن الجنيد : ولا يستحب التسليم فيها فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه . وهذا يدل على شرعيته للإمام وعدم استحبابه لغيره أو على جوازه للإمام من غير استحباب بخلاف غيره . واحتج المرتضى بعد الاجماع بأن مبناها على التخفيف ولهذا حذف فيها الركوع والسجود فغير منكر أن يحذف التسليم . وقال ابن أبي عقيل لا تسليم لأن التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود ولذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود . لنا على عدمه في الجملة اطباق الأصحاب على تركه علما وعملا ، وخبر الحلبي عن الصادق ( ع ) ( 2 ) ( ليس في الصلاة على الميت تسليم ) وعن الحلبي بطريق آخر وعن زرارة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ( 3 ) ( ليس في الصلاة على الميت تسليم ) وعن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ( ع ) ( 4 ) ( لا سلام فيها ) وفي خبر أم سلمة ( 5 ) ( ثم كبر وانصرف ) ولم يذكر التسليم وكذا في أكثر الأخبار وقد أورد في التهذيب التسليم في أربعة أخبار : مضمر سماعة ( 6 ) ( فإذا فرغت سلمت عن يمينك ) وهو يعطي التسليم مطلقا وخبر الحسن بن أحمد المنقري عن يونس عن الصادق ( ع ) ( 7 ) ( والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه ) وخبر عمار عن الصادق ( ع ) ( 8 ) ( سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت
هامش
( 1 ) في المغني ج 2 ص 491 ( اختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزئ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات ) وفي ص 492 قال : ( الواجب في صلاة الجنازة النية والتكبيرات والقيام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأدنى دعاء للميت وتسليمة واحدة ) وفي بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 216 ( الجمهور على أن التسليم واحد وسبب الخلاف في الواحدة والاثنتين هو اختلافهم في التسليم في الصلاة المكتوبة فمن قال بالواحدة هناك قال به هنا ومن قال بالاثنتين قال به هنا ) . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة . ( 5 ) ص 402 . ( 6 ) 407 . ( 7 ) ص 409 . ( 8 ) ص 425 .