تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
فقد صلى أمير المؤمنين ( ع ) على سهل بن حنيف خمس مرات ( 1 ) وقال ابن إدريس تكره جماعة وتجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) وقال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلى عليها ثانيا . وهو مشعر باختصاص الكراهة بالمصلى المتحد . وقال الشهيد في الذكرى ظاهر هم اختصاص الكراهة بمن صلى على الميت لما تلوناه عنهم من جواز الصلاة ممن فاتته على القبر أو يريدون بالكراهة قبل الدفن حتى ينتظم الكلام . واحتمل الشيخ في الإستبصار استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره ، وللعلامة قول بكراهة تكرار الصلاة إذا خاف على الميت ، وله أيضا قول بكراهة التكرار عند الخوف عليه أو مع منا فاته التعجيل وقيد شيخنا الشهيد الثاني الكراهة بكون التكرار من المصلي الواحد أو يكون منافيا للتعجيل . هذا ما وقفت عليه من أقوال الأصحاب المتعلقة بهذه المسألة . وأما الأخبار فهي مختلفة في ذلك ومنها نشأ الاختلاف بين الأصحاب في هذا الباب : وها أنا أسوق ما وقفت عليه منها مذيلا لها بما رزقني الله سبحانه فهمه منها فمنها - ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( ع ) ( 3 ) ( أنه سأله كيف صلى على النبي صلى الله عليه وآله ؟ قال سجى بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون ثم دخل علي ( ع ) القبر . . . الحديث ) . وما رواه في الكافي عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( ع ) ( 4 ) قال : ( قلت له كيف كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ؟ قال لما غسله أمير المؤمنين ( ع ) وكفنه سجاه ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين ( ع ) في وسطهم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( 5 ) فيقول القوم كما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 ه من صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل الباب 6 ه من صلاة الجنازة . ( 3 ) الوسائل الباب 6 ه من صلاة الجنازة . ( 4 ) الأصول ج 1 ص 450 باب مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ووفاته . ( 5 ) سورة الأحزاب الآية 56 .