تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الأولى يدفعه والظاهر أنه كذلك . قال في المدارك بعد نقل كلام الذكرى : ولا ريب في الجواز نعم يمكن المناقشة في الوجوب .
المقام الثاني في المستحبات : ومنها - أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور ، وقال الشيخ في الإستبصار إنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل . ويدل على الأول ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) قال : ( قال أمير المؤمنين علية السلام من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ) . وعن جابر عن أبي جعفر ( ع ) ( 2 ) قال : ( كان رسول الله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر ) . ويدل على ما ذهب إليه الشيخ ما رواه هو وقبله الكليني عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ( ع ) ( 3 ) قال : ( إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره ، والشيخ في التهذيب حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط والرأس على الصدر ، قال لأنه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره ، والأظهر الجمع بين الأخبار بالتخيير .
ومنها - استحباب الطهارة والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في عدم اشتراط الطهارة من الحدث في الصلاة على الميت ، نقل اتفاقهم عليه العلامة في التذكرة . ويدل عليه جملة من الأخبار : منها - ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ؟ قال فليكبر معهم ) . وما رواه الكليني والشيخ في الموثق وابن بابويه باسناد فيه ضعف عن يونس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل الباب 27 من صلاة الجنازة . ( 3 ) الوسائل الباب 27 من صلاة الجنازة . ( 4 ) الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة .
الحدائق الناضرة — صفحة 427 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني