عليه الصحيحة التي جمد عليها معمول عليه عند العامة ( 1 ) وقد تقرر في القاعدة
المنصوصة عن أهل البيت ( عليه السلام ) عرض الأخبار على مذهبهم والأخذ
بخلافه ( 2 ) ومقتضاه حمل الصحيحة المذكورة على التقية كما ذكره الشيخ .
وكيف كان فاطلاق الأخبار التي هي مستند الحكم المذكور دال على أنه لا فرق
بين الدائم والمستمتع بها ولا بين الحرة والمملوكة ، فعلى هذا يكون الزوج أولى
من سيد المملوكة لو كانت لغيره .
ولا يلحق بالزوج الزوجة في هذا الحكم لعدم النص ، وذهب بعض الأصحاب
إلى مساواتها للزوج لشمول اسم الزوج لها لغة كما قال الله تعالى ( وأصلحنا له زوجه ) ( 3 )
ويضعف بأن ذلك إنما يتم مع اطلاق ولاية الزوج لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته
كما تضمنه الخبر أن اللذان هما مستند الحكم المذكور ( 4 ) .
المسألة الرابعة - لو حضر إمام الأصل فإنه أولى من الولي كائنا من كان
لقيامه مقام النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( 5 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله ( 6 ) في خطبة الغدير ( ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا بلى
هامش
( 1 ) في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 481 ( عند الحنفية والحنابلة الزوج
يتأخر في الصلاة على الميت عن ذوي الأرحام ، وعند الشافعية يتقدم الأولى فالأولى في الميراث
وعند المالكية بعد أن ذكر الترتيب في من يصلى عليه من السلطان وغيره قال لا حق لزوج
الميت في التقدم ) وفي المغني ج 2 ص 483 ( أما زوج المرأة وعصبتها فظاهر كلام الخرقي
تقديم العصبات وهو أكثر الروايات عن أحمد وهو قول سعيد بن المسيب والزهري وبكير
ابن الأشبح ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلا أن ابن حنيفة يقدم زوج المرأة على
ابنها ، وروي عن أحمد تقديم زوج المرأة على العصبات لأن أبا بكرة صلى على امرأته
ولم يستأذن إخوتها ) .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من صفات القاضي وما يقضي به
( 3 ) سورة الأنبياء الآية 9 .
( 4 ) ص 391 .
( 5 ) لقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 6 : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )
( 6 ) الغدير لآية الله الأميني ج 1 ص 11 وص 294 إلى 313 .