( سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا
زالت الشمس فصل الفريضة ) .
وما رواه الشيخ عن عبد الله به عجلان ( 1 ) قال : ( قال أبو جعفر ( ع ) إذا
كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة ) .
. ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل ( ع ) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها . قال
قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها قال فقال أبو عبد الله ( ع ) أما أنا
إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة ) قال القاسم : وكان ابن بكير يصلي
الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة .
وعن ابن سنان ( 3 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) إذا زالت الشمس يوم
الجمعة فابدأ بالمكتوبة ) .
ومنها - ما رواه الشيخ في المتهجد عن محمد بن مسلم وما رواه فيه عن حريز ( 4 )
وما رواه في التهذيب عن علي بن جعفر ( 5 ) غير الرواية المتقدمة ، وما رواه عن
ابن أبي عمير في الصحيح ( 6 ) غير روايته المتقدمة ، والكل قد تقدم في المقصد السادس
في الوقت من مقاصد المطلب الثاني .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة وفي التهذيب ج 1 ص 248 والاستبصار
ج 1 ص 412 عبد الرحمن بدل عبد الله .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 117 وفي الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة
( 4 ) ص 137 .
( 5 ) تقدمت ص 139 وظاهر كلامه أن الرواية المتقدمة من روايات التهذيب ويدل
عليه نقلها في ما يأتي من قرب الإسناد وقد تقدم في التعليقة 2 ص 192 بيان خلاف ذلك .
( 6 ) تقدم ص 139 .