وقال الشيخ المفيد : وصل ست ركعات عند انبساط الشمس وستا عند
ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال .
ثم قال في موضع آخر : وقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة لا بأس
بتأخيرها إلى بعد العصر .
وقال ابن أبي عقيل : وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين الزوال أربع عشرة
ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم يتنفل بعدها بست ركعات ثم
يصلي العصر ، كذلك فعله رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله ( 1 ) فإن خاف الإمام إذا تنفل أن يتأخر
العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة ثم يتنفل
بعدها بست ركعات ، هكذا روي عن أمير المؤمنين ( ع ) ( 2 ) أنه ربما كان يجمع
بين صلاة الجمعة العصر ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر .
وقال أبو الصلاح : يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل
بعد الغسل ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال فإذا
زالت الشمس صلاهما .
وقال ابن الجنيد : الذي يستحب عند أهل البيت ( عليه السلام ) من
نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار
وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر .
وقال ابن البراج : يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها
وستا قبل الزوال وركعتين حين تزول الشمس استظهارا للزوال .
وقال الشيخ علي بن بابويه : فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس
ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة
ست ركعات فافعل ، فإن قدمت نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى
بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها . أقول : وهذه
هامش
( 1 ) لم نقف في الأخبار بعد الفحص في مظانها على ما يدل على هذه النسبة .
( 2 ) لم نقف في الأخبار بعد الفحص في مظانها على ما يدل على هذه النسبة .