ورواية العلاء بن الفضيل ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الحياض يبال فيها . قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " .
ورواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته
عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك .
أيتوضأ أو يغتسل منه ؟ قال : نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " .
وروى في الفقيه ( 3 ) " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى الماء ، فأتاه أهل
البادية فقالوا : يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال
لهم : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك " .
ورواية أبي بصير ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نسافر
فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جنب القرية . فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي
وتبول فيه الدابة وتروث ؟ فقال إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا ، يعني
أفرج الماء بيدك . ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق . . " .
وروى العلامة في المختلف ( 5 ) عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواتر عن الصادق
( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) أن " الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة .
( 3 ) في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) ورواه صاحب الوسائل في الباب - 9 -
من أبواب الماء المطلق . وما ذكره ( قده ) يوافق رواية الشيخ ( قده ) في التهذيب لهذا الحديث
في الجزء الأول في الصحيفة 117 وأما رواية الفقيه فليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى
الماء ، وإنما أولها " وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا . . الخ " .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 5 ) في الصحيفة 2 .