ورواية عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام )
وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة . فقال : إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد
فيه الريح فتوضأ " .
ورواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يمر
بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت . قال : إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ
ولا يشرب " .
وحسنة محمد بن ميسر ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء
يغرف به ، ويداه قذرتان . قال : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل . هذا مما قال الله تعالى :
ما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 4 ) .
ورواية عثمان بن زياد ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون
في السفر ، فآتي الماء النقيع ويدي قذرة . فاغمسها في الماء ؟ قال : لا بأس " .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) أنه " سأل عن الماء النقيع
تبول فيه الدواب . فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه . وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ
منه . وكذلك الدم إذا سال وأشباهه " .
ورواية أبي خالد القماط ( 7 ) أنه " سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الماء يمر به
الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الماء قد تغير
ريحة أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ " .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 4 ) سورة الحج آية 78 .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق