والمفسر : لفظ يفهم منه معنى المجمل المذكور .
والامر : إلزام الآمر المأمور عملا ما ، فإن كان الخالق تعالى أو رسوله
صلى الله عليه وسلم فالطاعة لهما فرض ، وإن كان ممن دونهما فلا طاعة له .
والنهي : إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما ، والقول فيه كالقول في الامر فلا فرق
وطاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله عز وجل بذلك .
والفرض : ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله تعالى وهو : الواجب ،
واللازم ، والحتم .
والحرام : وهو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى إلا أن يسقط ذلك
عنه من الله تعالى عفو أو توبة وهو المحظور ، والذي لا يجوز ، والممنوع .
والطاعة : تنفيذ الامر من المأمور فيما أمر به والتوقف عن إتيان المنهي
عنه ، وقد يسمى كل بر طاعة .
والمعصية : ضد ذلك .
والندب : أمر بتخيير في الترك إلا أن فاعله مأجور ، وتاركه لا آثم ولا
مأجور وهو : الائتساء ، والمستحسن ، والمستحب ، وهو الاختيار وهو كل
تطوع ونافلة كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك وسائر أعمال البر .
والكراهة : نهي بتخيير في الفعل إلا أن على تركه ثوابا وليس في فعله أجر
ولا إثم ، وذلك نحو ترك كل تطوع ، ونحو اتخاذ المحاريب في المساجد ، والتنشف
بعد الغسل من الجنابة بثوب معد لذلك غير الذي يلبسه المرء ، وبيع السلاح
ممن لا يؤمن منه أن يستعمله فيما لا يحل ، وابتياع الخصيان إذا أدى ذلك إلى خصائهم
بطلب الغلاء في أثمانهم ، والحلق في غير علة أو حج أو عمرة ، والاكل متكئا .
والإباحة : تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شئ منهما ولا عقاب ،
كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه ، أو كمن صبغ ثوبه أخضر ، أو لازورديا ،
وسائر الأمور كذلك وهو الحلال .
والقياس : عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم بشئ ما بحكم لم يأت به نص
الاحكام — صفحة 40
مساهمون: ابن حزم
ص٤٠