وإذا تقابلت عنده البينات حكم بما سلف ذكره .
فإذا تساوت الأيدي في التصرف وفقدت البينات حكم بالشركة ، أرضا
كانت أم دارا أم سقفا أم حائطا عقد فيه إلى أحد المتصرفين ولا تصرف خاص ،
فإن كان عقد الحائط إلى أحدهما أو التصرف مختص ( 1 ) به كالخشب وشبهه
حكم له به دون الآخر .
ولا يجوز له أن يحكم بقول غيره من الحكام : ثبت عندي حق فلان على فلان
بعلم أو إقرار أو بينة ، ولا بكتابة منفردا من بينة تشهد بضمنه لذوي الدعوى أو
إقرار ، لخروج ( 2 ) ذلك عن موجبات الحكم من العلم والاقرار والبينة
واليمين .
فإن شهد عنده بإقرار الخصم عنده بدعوى أو يمين وكان عدلا حكم بشهادته
ويمين المدعي .
وإن شهد عنده بقيام البينة عليه مع إنكاره لم يحكم إلا أن يشهد عنده شاهد
آخر بصفة الشهادة فيحكم بشهادتهما من غير يمين لقيام شهادة الاثنين مقامهما .
فإن شهد عنده اثنان على شهادة واحد حكم بها مع يمين المدعي كشهادة
الواحد المنفرد على ما سلف بيانه ، ولا مزية للحاكم العدل هاهنا [ على ] غيره .
وإذا علم عقدا أو إيقاعا أو تملكا مخالفا للمشروع فيه أو قامت بذلك
بينة أو حصل به إقرار حكم بفساد مقتضاه .
وإذا ثبت عنده ردة ( 3 ) بعض الناس حكم بها وإن شهد عنده ألف بالبراءة
منها ، وإذا ثبت عنده التسبب ( كذا ) لم يسمع بينة ولا إقرارا بنفيه ، ولا يحل لأحد
هامش
( 1 ) يختص به .
( 2 ) في النسخ : الخروج ، والظاهر ما أثبتناه .
( 3 ) رده . كذا في السنخ . ظ .