أهلها .
وإن آجرها من مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها ، ويرجع على المالك
به ما لم يشترطه ( 1 ) في عقد الإجارة .
وإذا انتقلت بأحد الوجوه إلى عبد مسلم أو ذمي أو مدبر أو مكاتب مشروط
فحق الأرض يختص بالسيد ، وإن كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الأرض
بحساب ما عتق منه ، وعلى مكاتبه الباقي .
وخراج أرض الذمي لازم له وإن يردها ( كذا ) أو عجز عن عمارتها وزراعتها .
وإن كان شرط الصلح مختصا بما يخرج الأرض وصفته من جدب وخصب
أخذت منه وسلمت إلى من يعمرها من أهل دينه ويؤدي خراجها ، فإن لم يجد
من يأخذها من أهل دينه أعطيت لغيره ، فما فضل عن حق المزارع والخراج
فهو للذمي ، ولا شئ عليه فيما نقص .
وإن كان شرط الأرض مختصا بمساحتها كان على كل ضريب ( 2 ) درهم فهو
مضاف إلى جزية الرؤوس ، يلزم الذمي العاجز عن عمارتها أداؤه كجزية رأسه
يصنع بأرضه ما شاء .
فأما أرض الأنفال فقد تقدم بعينها ( 3 ) فهي للإمام ليس لأحد من الذرية
ولا غيرهم فيها نصيب ، يصنع بها بما يشاء مدة حياته ، فإذا مضى قام الإمام القائم
بعده مقامه في الاستحقاق ، وهو بالخيار بين إمضاء ما قرره الماضي ونقضه .
ولا يحل لأحد أن يتصرف في شئ من أرض الأنفال بغير إذن من يستحقها
مع إمكانه ، وإن تعذر الايذان جاز التصرف فيها بشرط إخراج الخمس من
هامش
( 1 ) يشترط .
( 2 ) جريب .
( 3 ) تعينها - تعيينها .