سهمان ، فإن كان مع الفارس فرس آخر سهم بسهم واحد ، ولا يسهم لما زاد
على ذلك .
وغنائم السرايا عن الجيش رد على جميع الجيش ، وغنائم السرايا من
المصر يختصهم ، وإذا أنفذت سرية من المصر فأردفت بأخرى ، فغنمت الأولة
فالثانية مشاركة لها في الغنيمة .
ومن السنة تنفيل النساء قبل القسمة لأنهن يداوين الجرحى ويعللن المرضى
ويصلحن أزواد ( كذا ) المجاهدين .
وإذا غنم المسلمون غنيمة بغير حرب فهي للإمام خاصة لكونها من الأنفال
التي خصه الله تعالى بها .
وإذا ركب المسلمون في البحر فغنموا لم يختلف حال الغنيمة للفارس
سهمان وللراجل سهم .
وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر عليهم
المسلمين وأخذوا منهم ما كانوا غلبوا عليه ، فالأهل والذراري خارجون عن
الغنيمة ، والرقيق قبل القسمة لمالكيه ، وبعد القسمة لا سبيل لهم عليه ، والأموال
والخيل والكراع والسلاح وغير ذلك بعد حصوله في حرز الكفار وتملكهم
له على ظاهر الحال فهي للمقاتلين عليه ، وقبل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين .
ويجب صرف الجزية وما صولح عليه الكتابيون على أراضيهم وأنعامهم
في أنصار الاسلام خاصة حسب ما جرت به السنة من النبي صلى الله عليه وآله .
القسم [ الضرب ظ ] الثاني من الغنائم
أراضي المحاربين خمس : فأرض أسلم أهلها عليها ، وأرض أخذت عنوة
بالسيف ، وأرض صولح أهلها عليها ، وأرض سلمها أهلها من غير حرب أو