الضرب الثاني من سيرة الجهاد
مغانم المحاربين على ضربين :
أحدهما يصح نقله وهو الأموال والسلاح والرقيق والكراع وأمثال ذلك
والثاني لا يصح نقله وهو الأرضون والرباع .
الضرب الأول من المغانم
يجب في جميع ما غنمه المسلمون من ضروب المحاربين منفردين به
ومتناصرين ، بجملة الجيش أو السرايا ، بحرب وغير حرب ، إحضاره إلى
ولي الأمر ، فإذا اجتمعت المغانم ، كان له إن كان إمام الملة أن يصفي قبل
القسمة لنفسه الفرس والسيف والدرع والجارية ، وأن يبدأ بسد ما ينوبه من
خلل في الاسلام وثغوره ومصالح أهله ، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه وإن
استغرق جميع المغنم .
ويجوز ذلك لمن عداه من أولياء السلطان في الجهاد عن تشاور من
صلحاء المسلمين ،
ثم يخرج الخمس من الباقي لأربابه ، ويقسم الأربعة الأخماس الباقية
بين من قاتل عليها دون من عداهم من المسلمين ، للراجل سهم ، وللفارس
الكافي في الفقه — صفحة 258
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٢٥٨