فإن قصد إلى رؤية ذات محرم أو أصغى إلى محظور أو نطق بقبيح قول
أو بطش أو سعى فيما لا يحل أو عزم على شئ من ذلك فهو مأزور ، وصومه ماض
ولا قضاء عليه ولا كفارة .
وإن كان عن سهو فلا شئ عليه .
وإن خالف في شئ من فضائل الصوم التي ذكرناها نقص ثواب صومه
ولا أثم عليه .
فصل في صوم القضاء والكفارة
يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشئ من شهر رمضان أن يبادر به
في أول أحوال الامكان ، والموالاة أفضل ، وإن دخل الشهر الثاني وعليه
شئ من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر
[ ويكفر عن كل يوم من الفائت ] ( 1 ) ، فإذا أكمله قضى الفائت ، وإن كان ممن
تمكن من القضاء بينهما ففرط فيه فليصم الحاضر ، ويكفر عن كل يوم من
الفائت بإطعام مسكين ، فإذا أكمل الشهر فليصم ما فاته من الأول .
ولا يجوز لمن عليه فائت أن يتطوع بصوم حتى يقضيه .
فإذا أفطر في يوم عزم على صومه قضاءا قبل الزوال فهو مأزور ، وإن كان
بعد الزوال تعاظم وزره ، ولزمته الكفارة : صيام ثلاث أيام ، أو إطعام عشرة
مساكين ، وإن كان القضاء لإفطار ما تجب له الكفارة ففرضها متعين مع القضاء .
فصل في صوم النذر والافطار فيه
من تعين عليه بالنذر صوم كل خميس أو جمعة أو كل رجب أو شعبان أو
هامش
( 1 ) الظاهر زيادة هذه الجملة .