تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في الفقه — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فإن قصد إلى رؤية ذات محرم أو أصغى إلى محظور أو نطق بقبيح قول أو بطش أو سعى فيما لا يحل أو عزم على شئ من ذلك فهو مأزور ، وصومه ماض ولا قضاء عليه ولا كفارة . وإن كان عن سهو فلا شئ عليه . وإن خالف في شئ من فضائل الصوم التي ذكرناها نقص ثواب صومه ولا أثم عليه .
فصل في صوم القضاء والكفارة يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشئ من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الامكان ، والموالاة أفضل ، وإن دخل الشهر الثاني وعليه شئ من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر [ ويكفر عن كل يوم من الفائت ] ( 1 ) ، فإذا أكمله قضى الفائت ، وإن كان ممن تمكن من القضاء بينهما ففرط فيه فليصم الحاضر ، ويكفر عن كل يوم من الفائت بإطعام مسكين ، فإذا أكمل الشهر فليصم ما فاته من الأول . ولا يجوز لمن عليه فائت أن يتطوع بصوم حتى يقضيه . فإذا أفطر في يوم عزم على صومه قضاءا قبل الزوال فهو مأزور ، وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ، ولزمته الكفارة : صيام ثلاث أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، وإن كان القضاء لإفطار ما تجب له الكفارة ففرضها متعين مع القضاء .
فصل في صوم النذر والافطار فيه من تعين عليه بالنذر صوم كل خميس أو جمعة أو كل رجب أو شعبان أو
هامش
( 1 ) الظاهر زيادة هذه الجملة .