وموقفه للرجل عند وسطه وللمرأة عند صدرها حافيا .
يفتتح الصلاة بتكبيرة يعزم معها على فعل الصلاة بصفتها لوجوبها مخلصا
له سبحانه ، فيتشهد بعدها الشهادتين ، ثم يكبر ثانية ويصلي بعدها على محمد وآله
صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثة ويدعو بعدها للمؤمنين والمؤمنات
ويستغفر الله سبحانه لهم ، ثم يكبر رابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا ويترحم
عليه ويستغفر له ، وإن كان مستضعفا دعا للمؤمنين والمؤمنات وإن كان ممن لا يعرف
حاله اشترط الدعاء له وعليه ، وإن كان طفلا لمؤمن دعا لوالده أو لهما إن كانا
كذلك ، ثم يكبر خامسة وينصرف من غير تسليم . ويرفع يديه في التكبيرة
الأولة دون ما بعدها ولا يبرح من موضعه حتى يرفع الجنازة .
وإن كان مخالفا للحق بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة لعنه
بعد الرابعة وانصرف . ولا يجوز الصلاة على من هذه حاله إلا لتقية .
وحكم المأمومين في جميع ما ذكرناه حكم الإمام .
فإن حضرت جنازة رجل وامرأة جعلت المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي
الإمام . وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا . وإن كان الموتى
جماعة جعلوا صفا رأس كل منهم عند وركي الآخر وصلى عليهم صلاة واحدة .
ويصلي على القتيل المسلم ظالما كان أو مظلوما . وإذا اختلط قتلى المسلمين
والكفار صلى على أهل الإيمان بالقصد إليهم . ويصلي على المصلوب ولا يستقبل
على وجهه الإمام في التوجه .
فصل في صلاة الطواف
يجب على كل من طاف بالبيت عند فراغه من أسبوعه أن يصلي ركعتين