فإذا فاتت صلاة العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة .
ولا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ( 1 ) ولا بعدها حتى تزول
الشمس إلا من غدا من مدينة النبي صلى الله عليه وآله لصلاة العيد فإنه مرغب في التطوع
بصلاة ركعتين في مسجده ( 2 ) قبل الخروج .
ولا يجوز السفر قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة .
وقد وردت الرواية ( 3 ) : " إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في
حضور أيهما شاء " والظاهر في الملة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على
من خوطب بذلك .
ويلزم تمييز يوم العيد بالاكثار من فعل الخيرات ، والتوسعة على العيال ،
والتضحية بما تيسر ، وتفريق ذلك على المساكين .
فصل في صلاة الكسوف
صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض على كل من علم بذلك من
المكلفين .
هامش
( 1 ) قال العلامة في المختلف بعد نقل هذه العبارة : وهذه عبارة ردية فإنها توهم
المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع ، فإن قصد بالتطوع
ابتداء النوافل ، وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة ، وإن قصد المنع
من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية . راجع المختلف ص 114 .
( 2 ) كان في بعض نسخنا هكذا : " فإنه مر غلب في التطوع بصلاة ركعتين في سجدة " والظاهر ما أثبتناه .
( 3 ) في بعض النسخ : الروايات .