وصفتها : أن يفتتحها بالنية وتكبيرة الإحرام ويقرأ عشرا ويركع ( 1 )
عشرا ويكبر عشرا ويقنت خمسا ويسجد أربعا ويتشهد ويسلم .
ووقتها ممتد بمقدار الكسوف أو الخسوف . والجهر بالقراءة والجمع
فيها أفضل من الأفراد والاخفات . فإن خرج عن الصلاة ولما ينجل المكسوف
والمخسوف فعليه إعادتها .
فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليقمها ثم يصلي الفرض ،
فإن خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه ، فإذا فرغ منه بنى على
ما مضى له من صلاة الكسوف .
وإن لم يعلمه حتى تجلى ( 1 ) القرص فعليه القضاء حسب ، فإن علم
ففرط ( 3 ) في الصلاة فهو مأزور تلزمه التوبة والقضاء ، وإن ( 4 ) كان الكسوف أو
الخسوف ( 5 ) احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته .
فصل في صلاة الجنائز
فرض هذه الصلاة متوجه إلى كل من علم بحال الميت على الكفاية ، وأولى
الناس بإمامة الصلاة عليه إمام الملة ، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت
أو من يؤهل للإمامة ، وأحق من أهل ( 6 ) لها الفاضل من بني هاشم .
هامش
( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : هكذا : ويكبر ويركع عشرا
ويقنت . . .
( 2 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : تجلو ، وفي المختلف : انجلى .
( 3 ) وفرط .
( 4 ) فإن .
( 5 ) والخسوف .
( 6 ) وهل .