تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
المسير هو دون الحد فيحرم من منزله . والظاهر أن الحق هو اعتبار وقوع الميقات في المسير لا احتساب الدائرة أصلا ولكنه لا يخلو عن التأمل إذ لم يتضح كون الجحفة على ثلث مراحل هل هو بلحاظ البعد والمسافة البعدية أم بلحاظ ما يعتاده المسافر من الطرق السليمة عن الشعاب والجبال والبراري القفر الخالية عن الماء والكلاء فما لم يتضح المراد لم يعلم التفاوت إذ يمكن ان يكون من بعد الجحفة ممن يحاذي سائر المواقيت فلم يلغ الشارع اعتبار المحاذاة في حقه . وبالجملة ليس الاشكال بحسب البحث الفنى والنظر العلمي بل الاشكال بحسب العمل الخارجي فلا بد من المساحة إذ يجري هذا الكلام بعينه بالنسبة إلى تلك المواقيت الثلاث أيضا إذ لم يتضح كون المراد من المرحلتين هو بحسب البعد أو المسير المتداول . ثم إنه ما المراد بقوله « من كان منزله دون الجحفة مما يلي مكة » هل كان هناك منزل أم لا وعلى الأول هل كان دون تلك المواقيت الثلاث الأخر بحسب البعد أو محاذيا لها حتى يتفق الحكم أم فوقها حتى يختلف إذ على الأول لا تفاوت بين احتساب الدائرة وبين كون المناط هو عدم المرور على الميقات أثناء الطريق دون الثاني فتبصر جدا . والمهم في المقام هو البحث بحسب الروايات حتى يعلم أن المناط هو ما دون مجموع المواقيت بنحو العام المجموعي أو الاستغراقي ويعلم أيضا حكم أهل مكة ويعلم إمكان التعدي من حكم المجاور اليه ويعلم ان الحكم رخصة أو عزيمة وتلك الروايات على طائفتين .

إحديهما ما تعرض فيها للانتهاء إلى مكة

أو لكونها هي الجهة بحسب الخلف ،

منها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :

من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 17 - الحديث - 1 .
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 429 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي