تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ( 1 ) . لا اختصاص لهذه الرواية ظاهرا بمن أقام ذلك الحد مستوطنا بحيث قصد التوطن والبقاء بمكة من حيث كونها وطنا له كما لم يؤخذ فيها قصد ذلك الحد بدوا فلو أقام سنتين مع التردد أيضا يصدق عليه ذلك وليس المراد من الذيل هو الغالب بحسب عدة عياله بل الغالب بحسب مدة الإقامة فعليه لو استقر دأب أحد بإقامة سنتين بمكة وأربع سنين أو ثلاث بغيرها وصار ذلك قانونا معمولا به له يلزم الحكم على الغالب وان يتوهم التنافي بين الصدر والذيل لتحديد الصدر انقلاب الفرض بسنتين فيلزم ما عدا التمتع بمقتضى الصدر والتمتع بمقتضى الذيل ان كان الغالب هو إقامة غيرها ولكن لا تنافي واقعا لتقدم الذيل عليه لكونه بيانا فوق بيان الصدر وناظرا اليه . بل الحق ان الذيل غير مرتبط بالصدر الا ان الراوي حيث فهم من قوله ( ع ) « فهو من أهل مكة » ان المقيم بها في السنتين من أهلها فتنبه للسؤال عن حكم ذي الوطنين لتباين حكم مكة من عدم جواز التمتع وحكم غيرها من وجوبه إذ قد يكون حكم كل من الوطنين واحدا نظير الإتمام لمن له وطنان وقد يكون حكمهما متباينا كما في المقام فتردد الراوي واضطرب حيث إن المقيم بمكة سنتين معدود من أهل مكة بحسب الحكم واما من له وطنان فهل حكمه حكم أهل مكة أو غيره فأجاب ( ع ) باعتبار الغالب فلا ارتباط للذيل بالصدر الا بذلك القدر واما شموله للوطن الاتخاذى وعدمه فكلام آخر فهو دال على حكم ذي الوطنين واما ان التوطن بماذا يحصل فلا .

الثانية صحيحة عمر بن يزيد قال :

قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع ( 2 ) . لا ريب في شمول الرواية للمتوطن وغيره بحسب الجملة الأولى إذ المجاور قد يكون جواره للتوطن وقد يكون لإقامة سنتين معينة فقط واما مقتضى اخباره ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 9 - الحديث - 1 . ( 2 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 9 - الحديث - 2 .