تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
كالصريح فيه وبين غيره واما احتمال أعراض المشهور عن صحيحة الحلبي فبعيد جدا لقوة احتمال اختلافهم في الدلالة والفهم ولعل الحمل على صورة التعذر يؤكده بان قدموا غيرها عليها وحكموا باختصاص مدلولها بصورة التعذر كما أنه لم يثبت انجبار ضعف رواية سماعة للقول الأول . بقي البحث عن تبعية الاستطاعة لانقلاب الفرض وسنشير إليه إنشاء اللَّه تعالى عن قريب وان تعجل في الجواهر وغيره هنا .
* المحقق الداماد : * ( قال قده : فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو إلى الافراد ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه فان تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : إن البحث عن حد الانقلاب للفرض من التمتع إلى قسيميه من حيث الاحتمالات المطابقة للروايات قبل جمعها ورفع ما يترائى بينها من المنافاة ومن حيث إن اللازم في الحد الموجب له هو الإقامة مع قصد التوطن أو لا أقل من القصد إلى أمد معين أو مجرد الإقامة وان لم يقصد شيئا منهما للتردد أو قصد الثاني وتردد في الأول ، وبالجملة من حيث كفاية قصد الإقامة إلى ذلك الحد في الانقلاب نظير كفاية قصد إقامة العشرة في انقطاع حكم المسافر وانقلاب فرضه من القصر إلى التمام من دون لزوم تحقق تلك العشرة دون العكس حيث لا ينقلب الفرض مع إقامتها بل أزيد مما هو دون الشهر بلا قصد ومن حيث الانقلاب قهرا بعد إقامة مدة معينة مترددا وان قل أمد البقاء والإقامة بعد التردد شهرا وفي غير ذلك مما يرتبط بالمقام على ذمة الفحص عن روايات الباب بالقياس إلى أنفسها أولا وبملاحظة بعضها مع بعض ثانيا فيلزم نقلها وها هي :

الأولى : ما عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال :

من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر ( ع ) : أرأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ،