لأنه إنما أحرم لذلك ( 1 ) .
إذ التعليل شاهد لما قلناه ففي صورة قصد التمتع ليس له قطع العمرة عن الحج والذهاب بعدها متى يشاء وأين شاء وليس في البين تعارض أصلا . فتحصل ان هذه الروايات وما في حكمها أجنبية عن المقام .
فلنعد إلى نقد ما استدل به في الجواهر لإثبات عدم وجوب تأخر العمرة عن الحج في الافراد .
ومما استدل ( ره ) به لذلك هو مرسل الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين ( ع ) :
أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم ( 2 ) وحيث انه بإطلاقه شامل لحج التمتع أيضا فسره الصدوق بغيره من الافراد والقران فيستفاد منه ان الحكم بلزوم تأخر العمرة عن الحج فيهما مما يشكل دعوى الإجماع عليه إذ الظاهر أن ذلك موافق لفتواه ( ره ) فلا إجماع في البين وحمله في الوسائل على المندوب ، فلا بد ان يكون مراده هو خصوص الافراد والقران كما حمله الصدوق ( ره ) الا انه في المندوب خاصة أو سلم جواز تأخر العمرة عن الحج في المتمتع إذا كان مندوبا والا فمجرد الحمل على الندب لا يصحح ذلك . ويحتمل الحمل على العمرة المبتولة أي كما أنه قد يؤتى بالعمرة مقطوعة عن الحج في الاعتمار كذلك قد يؤتى بالحج المقطوع عن العمرة في المندوب حيث إنه يجوز الانقطاع لاستقلال كل منهما عن الأخر فلا ترتيب ( ح ) بينهما فلا مبالاة بالتقديم والتأخير . وفيه انه مخالف للظاهر جدا حيث إن الظاهر أن المأمور به شيء واحد مركب من أمرين ولكن لا ترتيب بينهما فتبصر .
وكيف كان لا يصح الاستدلال بهذا لإرساله في قبال الإجماع ونحوه ان كان .
ومما استدل ( ره ) به هنا لإثبات عدم وجوب تأخر العمرة عن الحج في الافراد خبر سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب العمرة - الباب 7 - الحديث - 7 .
( 2 ) الوسائل - أبواب العمرة - الباب 1 - الحديث - 6 .