إلى بلاده فلا بأس بذلك وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يتجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فليلب منها . ( 1 ) والظاهر أن مركز الاستدلال هو قوله ذيلا « فان هو » حيث إنه اكتفى بالعمرة السابقة لحج الافراد وبلا احتياج إلى استينافها بعد الحج ولكن الحق خلافه ولنوضح محصل الرواية إتماما للفائدة فنقول : ان المراد بقوله « حج معتمرا » ليس هو الحج المصطلح حيث إنه أطلق على مجرد الاعتمار .
والصور المتصورة خارجا ثلث قد تعرض في الرواية لاثنتين منها :
الأولى ما يرجع فيه بعد الاعتمار إلى البلد من دون الرجوع إلى مكة ثانيا الثانية ما يقم فيها إلى الحج من دون الرجوع إلى البلد أصلا .
الثالثة ما يرجع فيه إلى مكة ثانيا بعد ان رجع إلى البلد بعد الاعتمار . والمتعرض في الرواية هما الأوليان منها فقط أما الأولى فقد تقدم نظير ذلك بل عينه فيما سبق حيث إنه عمرة مبتولة والثانية أيضا حكمها واضح من حيث لزوم استئناف العمرة في التمتع لعدم وقوعها في أشهر الحج كما في قوله « وان اعتمر في شهر رمضان » وكذا من حيث عدم لزوم استينافها فيه إذا وقعت في الشهر كما في قوله « وان هو أقام إلى الحج متمتع » لوقوع العمرة في الشوال وبالجملة ان الذيل لبيان ان حج التمتع لا بد فيه من لزوم استئناف العمرة بالخروج إلى ميقاتها وان حج الافراد بالخروج إلى الجعرانة واما ان حكم العمرة المتقدمة ما ذا من حيث ارتباطها بالحج وعدمه وكذا من حيث لزوم إعادتها بعد الحج وعدمه فلا تعرض لذلك فيها أصلا فعليه تكون الرواية من هذا الحيث أجنبية عن المقام .
فتحصل انه لم يقم دليل خاص على عدم اشتراط حج الإفراد بتأخر عمرته عن
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 10 - الحديث - 2 .