لحقه ؟ قال : نعم ( 1 ) .
ومنها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يشترك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه فقال : إذا يكتب لك حجا مثل حجهم وتزداد اجرا بما وصلت ( 2 ) .
ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) كم اشترك في حجتي ؟ قال كم شئت ( 3 ) .
ولا شك في وقوع ما ورد في رواية علي بن جعفر من عدم جواز جعل ثلثي الحج للحي في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة حيث قال فيها : « أو بعض طوافه لبعض أهله » فإن حمل معنى اللام هناك على الإهداء فليحمل عليه هنا وان جعل بمعنى التبرع فكذلك هنا . والظاهر من الجعل لأحد في هذه الموارد هو الجعل الابتدائي لأصل العمل فيكون بمعنى التبرع لا الإهداء . وفي الباب غير واحدة من الروايات التي يصح التمسك بها للمقام نقلها في الوسائل ولقد تعرض الأستاد مد ظله العالي لثلاثة عشر منها .
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ولو أفسده حج من قابل وهل تعاد بالأجرة عليه بنى على القولين . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : إن هنا فروعا ثلاثة : الأول لزوم كفارة من مال النائب عند إتيانه بما يوجبها كالجماع فيما لا يجوز . الثاني بيان ان الصحيح هو الحج الأول أو الثاني . الثالث بيان ما يستعاد فيه الأجرة وما لا يستعاد .
اما الفرع الأول
فلا اشكال فيه لأن النيابة والاستيجار لا يقتضي كون ما يترتب على فعل النائب الأجير من الكفارة من مال المستأجر مع ظهور أدلة ترتبها في
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 25 - الحديث - 5 .
( 2 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 28 - الحديث - 3 .
( 3 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 28 - الحديث - 1 .