تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
من حيث البحث عن جواز التبرع بلا استيذان من المنوب عنه والشك فيه الا ان جوازه هناك بقي على مشكوكيته لعدم دليل تام على إثباته بخلافه هنا لورود غير واحدة من الروايات على جوازه بلا احتياج إلى الاستئذان . الا ان المحكي عن العلامة هو عدم جوازه ولزوم التسبيب ولكن التأمل البالغ فيما يأتي من الاخبار يشهد عليه لا له . واما ما ورد عن علي بن جعفر انه سئل أخاه ( ع ) عن رجل ثلث حجه لميت وثلثيها لحى ، فقال للميت واما الحي فلا ( 1 ) فهو بأي معنى أخذ وحمل عليه يكون معارضا بما يدل على الجواز سواء أخذ بمعنى التبرع بان يجعل الحج ابتداء للميت والحي بالتثليث أو انتهاء بعد العمل حتى يكون إهداء إليهم . ولا يخفى ان المهم هو البحث عن الحي . ومن الروايات الدالة على جواز التبرع في المندوب ما رواه في الفقيه عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ان أبى قد حج ووالدتي قد حجت وان أخوي قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت ان يكونوا معي فقال اجعلهم معك فان اللَّه عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك اجرا بصلتك إياهم ( 2 ) ومن التأمل فيه وفي مثله يتضح ان لما اشتهر بين العوام من جعل زيارة واحدة للمعصوم عليه السلام مثلا ، لأنفسهم ولآبائهم ولإخوانهم ولأحيائهم ولأمواتهم عرقا وعمقا في الروايات وكلمات الأصحاب . بل قد ورد في لسان أدلة الزيارات في بعض المواطن الإرشاد والتعليم بان يقول الزائر : السلام عليك من نفسي وأبى وأخي وغيرهم المتعرض له في الحديث . ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : نعم ، قال : قلت : فينقص ذلك من اجره ؟ قال : لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع . قلت : فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 25 - الحديث - 9 . ( 2 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 28 - الحديث - 6 .
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 191 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي