تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وإنزال العموم الحاصلة من غير فعل العبد يجب عوض كله على الله تعالى لعدله وكرمه ( 1 ) . قال :
هامش
( 1 ) احتج من أوجب العوض على الحيوان نفسه بقوله يوم نقيض للجماء من القرناء والقصاص يومئذ ليس إلا بأخذ العوض فيكون العوض عن الحيوان ثابتا واحتج من أسقط العوض بالكلية بقوله ( جرح العجماء جبار ) أي [ ] والجواب عن الحجتين إجمالا وتفصيلا : أما الأول فلأنهما خبرا آحاد فلا ينهضان حجة فيما طريقه العلم ، وأما الثاني [ نعني ] الأول باحتمال أن يراد من الجماء المظلوم ومن القرناء الظالم على طريق الاستعارة ، ووجه المشابهة مشاركة المظلوم للجماء في عدم القوة على دفع العدو به ، ومشاركة الظالم للقرناء في القوة على ذلك ، وعن الثانية بأن المراد انتفاء القصاص وهو لا يوجب إسقاط العوض فإن العوض غير القصاص ( س ط ) .