وإنزال العموم الحاصلة من غير فعل العبد يجب عوض كله على الله تعالى
لعدله وكرمه ( 1 ) .
قال :
هامش
( 1 ) احتج من أوجب العوض على الحيوان نفسه بقوله يوم نقيض للجماء من القرناء والقصاص
يومئذ ليس إلا بأخذ العوض فيكون العوض عن الحيوان ثابتا واحتج من أسقط العوض بالكلية
بقوله ( جرح العجماء جبار ) أي [ ] والجواب عن الحجتين إجمالا وتفصيلا :
أما الأول فلأنهما خبرا آحاد فلا ينهضان حجة فيما طريقه العلم ، وأما الثاني [ نعني ] الأول
باحتمال أن يراد من الجماء المظلوم ومن القرناء الظالم على طريق الاستعارة ، ووجه
المشابهة مشاركة المظلوم للجماء في عدم القوة على دفع العدو به ، ومشاركة الظالم للقرناء
في القوة على ذلك ، وعن الثانية بأن المراد انتفاء القصاص وهو لا يوجب إسقاط العوض فإن
العوض غير القصاص ( س ط ) .