86 16 . لبّ اللباب : عن النبي صلى الله عليه و آله : أنّه قال : « إنّ الله حرّم الدفّ و الكوبة و المزامير و ما يُلْعب به » « 1 » .
عوالي اللآلي : و في الحديث أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن الضرب بالدفّ و الرقص و عن اللعب كلَّه و عن حضوره و عن الاستماع إليه و لم يُجز ضرب الدفّ إلا في الإملاك و الدخول به شرط أن يكون في البكر ، و لا تدخل الرجال عليهنّ « 2 » .
و هذه الأربعة رواها عن هذه الكتب المحدّث النوري « 3 » .
87 17 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إنّ شيطاناً يقال له : القَفَنْدَر إذا ضُرِبَ في منزل رجلٍ أربعين يوماً بالبربط و دخل عليه الرجال ، وضع ذلك الشيطان كلَ عضوٍ منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة ، فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار » « 4 » .
88 18 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى أو غيره ، عن أبي داود المسترقّ قال : « من ضُرِبَ في بيته بربط أربعين يوماً سلَّط الله عليه شيطاناً يقال له : القَفَنْدَر ، فلا يبقي عضواً من أعضائه إلا قعد عليه ، فإذا كان كذلك نزع منه الحياء ، و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه » « 5 » .
هامش
« 1 » لبّ اللباب ، لم يُطْبَعْ بعدُ ، و أخذنا منه بواسطة مستدرك الوسائل
« 2 » عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 260 ، ح 41
« 3 » مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 215 - 218 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 79 ، ح 1 ، 6 ، 11 ، 14 . و فيه : « و الكبارات » بدل « و الكنارات »
« 4 » الكافي ، ج 6 ، ص 433 ، كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح 14
« 5 » الكافي ، ج 6 ، ص 434 ، كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح 17