تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) — صفحة 2216

مساهمون:

ص٢٢١٦
79 9 . الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه رُفِعَ إليه رجل كسر بربطاً فأبطله « 1 » . - دعائم الإسلام : عن علي عليه السلام أنّه رُفِعَ إليه رجل كسر بربطاً فأبطله و لم يوجب على الرجل شيئاً « 2 » . 80 10 . دعائم الإسلام : رُوّينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه ) أنّه قال : « مَنْ تعدّى على شيءٍ ممّا لا يحلّ كسبه فأتلفه ، فلا شيء عليه فيه » و رُفِعَ إليه رجل كسر بربطاً فأبْطله « 3 » . 81 11 . دعائم الإسلام : و عن أبي جعفر محمّد بن علي ( صلوات الله عليهما ) أنّه قال : « مَنْ كسر بربطاً أو لُعبةً من اللُعَب أو بعض الملاهي ، أو خَرَقَ زِقَ مُسْكرٍ أو خمرٍ ، فقد أحسن و لا غُرْمَ عليه » « 4 » . و هذه الأربعة رواها عنهما المحدّث النوري « 5 » ( قدّس سرّه ) . 82 12 . قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : « أُتيَ عليّ برجلٍ كسر طنبوراً لرجلٍ ، فقال : بُعداً » « 6 » .
هامش
« 1 » الجعفريات ، ص 260 ، ح 1055 ، باب كسر الملاهي ، و فيه : « أكسر » بدل « كسر » « 2 » دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 207 ، ح 755 ، كتاب النكاح ، الفصل 4 « 3 » دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 486 ، ح 1737 ، كتاب الغصب و التعدّي ، الفصل 4 و الظاهر أنّه خبران لا خبر ، و ذيله نفس الخبر المتقدّم عن دعائم الإسلام « 4 » دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 486 ، ح 1738 ، كتاب الغصب و التعدّي ، الفصل 4 « 5 » مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 216 ، 225 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 79 ، ح 3 ، 7 و الباب 84 ، ح 32 « 6 » قرب الإسناد ، ص 141 ، ح 507