تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) — صفحة 2215

مساهمون:

ص٢٢١٥
و رواه عنه العلامة المجلسي « 1 » . 77 7 . رَوْضُ الجِنان و رَوْح الجَنان : « عن أبي أُمامةَ ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنّه قال : « إنّ الله تعالى بعثني هدىً و رحمةً للعالمين ، و أمرني أنْ أمحو المزامير و المعازف و الأوتار و الأوثان و أُمور الجاهلية . . . إنّ آلات المزامير ، شراؤها و بيعها و ثمنها و التجارة بها ، حرام » « 2 » . و رواه عنه المحدّث النوري « 3 » . 78 8 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين رُفِعَ إليه رجل قَتَلَ خنزيراً فضمّنَه قيمته ، و رُفِعَ إليه رجل كَسَرَ بربطاً فأبطله « 4 » . و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد « 5 » . و رواه عنهما الفيض « 6 » و الشيخ الحرّ « 7 » ( رحمهما الله ) .
هامش
« 1 » بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 125 - 126 ، كتاب النواهي ، باب حرمة شرب الخمر و ، ح 4 ؛ و ص 250 ، باب المعازف و الملاهي ، ح 2 ، و فيه : « و أحلافها » بدل « و أحداثها » « 2 » روض الجنان ، ج 15 ، ص 281 ، ذيل الآية 6 من سورة لقمان ( 31 ) ، و الخبر فيه منقول بترجمته الفارسية . و رواه عنه بالعربية المحدث النوري ، و نقلناه عنه « 3 » مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 219 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 79 ، ح 16 « 4 » الكافي ، ج 7 ، ص 368 ، كتاب الديات ، باب فيما يصاب من البهائم و غيرها من الدواب ، ح 4 « 5 » تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 309 ، ح 1153 ، كتاب الديات ، باب الجنايات على الحيوان ، ح 5 ؛ و ط . الغفّاري : ج 10 ، ص 362 ، ح 518 « 6 » الوافي ، ج 16 ، ص 876 ، كتاب الحسبة و الأحكام ، أبواب القصاص و الديات ، باب الجناية على الحيوان ، ح 11 « 7 » وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 262 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 26 ، ح 1
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) — صفحة 2215 | مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج ) / رضا مختاري / محسن صادقي