وعن عبيد بن زرارة قال ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ
الخمر فيجعلها خلا . قال : لا بأس ) ( 1 ) .
قال في الجواهر : سواء كان بعلاج أو غيره ، بل لعل الظاهر ما في كشف
اللثام من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل .
وفي المسالك : ترك العلاج بشئ أفضل .
قلت : وجه أفضلية الترك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
( سئل عن الخمر يجعل فيها الخل . فقال : لا إلا ما جاء من قبل نفسه ) قال
صاحب الوسائل : ( حمله الشيخ على استصحاب تركها حتى يصير خلا من
غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ( 2 ) .
( المسألة الخامسة )
( في الغناء ورد الشهادة به )
قال المحقق قدس سره : ( مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب
يفسق فاعله وترد شهادته . وكذا مستمعه ، سواء استعمل في شعر أو قرآن )
أقول : البحث في هذا المسألة في جهات :
جهات البحث في المسألة
الجهة الأولى : في حرمة الغناء ولا خلاف بين الأصحاب في تحريم
الغناء ، بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه ، بل قد ادعى التواتر في الأخبار
الدالة على حرمته ، وستأتي نصوص بعضها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 296 . الباب 31 الأطعمة والأشربة . موثق .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 297 الباب الأطعمة والأشربة .