يغلب على ظننا صدقه في بعض الموارد . ويضعف بانتفاء المانع في هذه
الصورة قطعا ، مع وجود المقتضي للقبول ، ودقة الفرض لا يدفع الحكم .
وتشبيهه بالفاسق الذي يغلب على الظن صدقه فاسد ، لوجود الفارق وهو أن
الفاسق منهي عن الركون إلى قوله مطلقا لا باعتبار ظن صدقه وعدمه ، بل من
حيث كونه فاسقا ، بخلاف الأعمى فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه
بالمشهود عليه وله ، لا من حيث هو أعمى ، فإذا فرض العلم قبل .
قال المحقق : ( وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده ) .
أقول : قال في الجواهر : بلا اشكال ولا خلاف ، لانتفاء المانع عن القبول
حينئذ ، إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله ، وإنما يشتبه عليه معنى اللفظ ، ولا
تتوقف شهادة الأعمى على ترجمة العبارة على البصر .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 275
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٧٥