تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد

( أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا ، لتحقق الآلة الكافية في فهمه ، فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما ، كما يشهد المبصر على تعريف غيره ) . أقول : إذا فقد الشاهد البصر توقف شهادته على العاقد على تعريف عدلين له ، فإذا عرفاه شهد كما قال المحقق هنا ، وفي النافع ( ولا يشهد إلا مع المعرفة ، أو شهادة عدلين بالمعرفة ) قال في الرياض : ( لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في اعتبارهم العلم الشرعي المستند إلى شهادة العدلين أيضا . ( قال ) : بل ظاهر السرائر الاجماع عليه ، فإنه قال : فإذا حضر الشاهدان فلا يجوز له أن يشهد إلا على من يعرفه ، فإن أراد أن يشهد على من لا يعرفه ، فليشهد بتعريف من يثق إلى ديانته من رجلين عدلين عند أصحابنا . ) وفي الكفاية : ( قالوا : فالأعمى إن انضم إلى سماعه معرفان يشهدان على العاقد جاز له الشهادة عليه ) . وعلى الجملة فلا كلام في جواز الشهادة . والمستند في الجواز هنا كما في الرياض عن ظاهر السرائر - إنما هو فتوى الأصحاب ، وفي الجواهر : لعله لاطلاق خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : ( سألته عن شهادة الأعمى فقال : نعم إذا أثبت ) ( 1 ) بناء على أن المراد من اثباته ما يشمل شهادة العدلين ، مضافا إلى النصوص الدالة على جواز الشهادة على المرأة إذا حضر من يعرفها ، بعد حمل ما في بعضها من وجوب كشفها عن وجهها وعدم الاجتزاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 295 الباب 42 شهادات .