ناقش في الجواهر في دلالته ، كحديث فدك الذي استدل به في الرياض بعد
خبر حفص قائلا : ( قريب منه الصحيح المروي في الوسائل عن علي عليه
السلام في حديث فدك أنه قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى
في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان يد المسلمين على شئ يملكونه ،
ادعيت أنا فيه ، من تسأل البينة ؟ قال : إياك أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين .
قال : فإذا كان في يدي شئ فادعي فيه المسلمون تسألني البينة على ما في
يدي وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البينة على
ما ادعوه علي ، كما سألتني البينة على ما ادعيته عليهم الخبر ) ( 1 ) .
بأن الدلالة على أصل الملكية شئ ، وجواز الاستناد إلى التصرف أو اليد
في الشهادة عليها شئ آخر ، على أنه ليس في خبر حفص تعرض للتصرف ،
اللهم إلا أن يكون بينه وبين اليد ملازمة ، لا سيما في المدة الطويلة ، لكن
ظاهر المحقق نفيها ، وأنه لا يدل قوله عليه السلام : ( لو لم يجز . . ) على
جواز الشهادة استنادا إلى التصرف ، إذ لا يختل بعدم الشهادة استنادا إليه أمر
السوق ومعاش المسلمين ، بخلاف اليد فإن ذلك يلزم من عدم جواز الشهادة
استنادا إليها قطعا .
قلت : قد ذكرنا سابقا أنه إذا كان العلم المأخوذ في ضابط الشهادة طريقا
فإن كلا من التصرف واليد ونحوهما طريق ، ولعل هذا مراد المسالك من
موافقة خبر حفص للقواعد ، وإلا فمن البعيد القول بأن دليل كاشفية التصرف
عن الملكية دليل على جواز الشهادة بها استنادا إلى التصرف وإن كان المراد
منه العلم الموضوعي فلا يجوز العمل به ، لأنه يقتضي جواز ما لا يجوز في
الشرع ، أو يحمل على غير الشهادة عند القاضي ، لكنه خلاف الظاهر فلاحظ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 215 الباب 25 من أبواب كيفية الحكم .