أخذ العين كلها وإن تداعيا فالقولان .
وإن ادعى أحد الشريكين في تركة على الآخر العلم باستحقاق جميع تلك
العين بهبة المورث مثلا فهنا يحلف الآخر على نفي العلم ، ولو ادعى الآخر هذه
الدعوى كذلك وقع التداعي فيحلفان على نفي العلم .
وعلى القول الثاني فيمن الذي يحلف أولا ؟ المتجه وفاتا للجواهر تقديم
الأسبق منهما ، ومع الاقتران قال : يقدم من كان على يمين صاحبه . ويحتمل القرعة
أو جعل الأمر بيد الحاكم نفسه .
الصورة الثانية : لو كانت يد أحدهما عليها
قال المحقق قدس سره : ( ولو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث
مع يمينه إن التمسه الخصم ) .
أقول : والصورة الثانية أن تكون يد أحد المتنازعين على العين ، وهذه
الصورة هي المصداق المتيقن لأدلة : ( البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليه ) فصاحب اليد هو المدعى عليه والآخر المدعي ، والمفروض عدم البينة ،
فيحلف من هي بيده ، فإن حلف قضي بكونها له ، وإن نكل عن اليمين فالقولان
من القضاء بالنكول أو مع رد اليمين .
الصورة الثالثة : لو كانت يدهما خارجة وفيها صور :
قال : ( ولو كانت يدهما خارجة ، فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف
وقضي له ) .
1 - أن يصدق من هي بيده أحدهما
أقول : والصورة الثالثة أن تكون العين في يد ثالث ويدهما معا خارجة عنها ،
فهنا صور ذكر المحقق الأولى بقوله : ( فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف
وقضي له ) ووجه ذلك : أن العين تكون باقرار الثالث ملكا لزيد مثلا ، فيكون