تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ذلك بأن الأخبار الناهية عن اليمين تصلح لأن تكون رادعة عن هذه السيرة ، وفيه : أنها ليست رادعة ، بل يمكن القول بأن السيرة كاشفة عن عدم إرادة الحرمة من تلك الأخبار 1 ) . وأشكل بأن بعض تلك الأخبار يأبى الحمل على الكراهة ، مثل ما روي عن النبي " ص " : " من حلف بغير الله فقد أشرك " 2 ) وفي حديث آخر " فقد كفر " 3 ) . وفيه : أن الحديثين - مع الغض عن سندهما - محمولان على اليمين الموجبة للكفر والشرك كأن يحلف المسلم باللات والعزى ، أو بالأب والابن - تعالى الله عن ذلك - ونحوهما . ويشهد بذلك وجود لفظي الشرك والكفر في الحديثين ، لأن من المعلوم أن الحلف بغير الله مما لا يوجب الكفر والشرك لا يكون كفرا وشركا ، ويؤيد ذلك سيرة المتشرعة . وفي الثاني لا اشكال في جواز الحلف بغير الله وعدم وجوب الكفارة على مخالفته . وأما الثالث - وهو مورد البحث والكلام - فقد دلت جملة من النصوص بصراحة على أنه لا يحلف إلا بالله ، وإليك بعضها :
هامش
1 ) بل في الأخبار ما يقتضي ذلك ، مثل قوله عليه السلام : " وإني لأكره أن أقول والله . . " . 2 ) مستدرك وسائل الشيعة : الباب : 24 من كتاب الأيمان . 3 ) سنن البيهقي : 10 / 29 .