پرش به محتوای اصلی

كتاب القضاء — صفحه 376

پدیدآورندگان:

ص۳۷۶
فعلى الأول الالزام وعلى الثاني فالتوقف . وإن لم يأذن ذو الحق للوكيل بأخذ الحق من الغريم فلا وجه لأخذه له ، فحيث يلزم يدفع الحق فإنه يدفعه إلى الحاكم حتى يسلمه إلى صاحب الحق عند حضوره .