تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فعلى الأول الالزام وعلى الثاني فالتوقف . وإن لم يأذن ذو الحق للوكيل بأخذ الحق من الغريم فلا وجه لأخذه له ، فحيث يلزم يدفع الحق فإنه يدفعه إلى الحاكم حتى يسلمه إلى صاحب الحق عند حضوره .
كتاب القضاء — صفحة 376 | السيد الگلپايگاني