عليه السلام في الواقعة ثم يقضون به ، كما في رواية عبد الله بن طلحة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل دخل على امرأة . .
فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك :
فقال : يضمن مواليه . . " ( 1 .
وفي أخرى : " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولى أمير
المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء
حتى يعرضه عليه " .
وحينئذ فمن " يعلم شيئا . . " سواء عن اجتهاد أو تقليد مجعول .
من قبل الإمام عليه السلام حاكما ، ويكون حكمه نافذا ، وحاصل
ذلك نفوذ حكم القاضي العالم بالأحكام تقليدا فضلا عن المجتهد
المتجزي .
إلا أن يجمع بين الخبرين بنحو آخر فيقال : إن المعتبرة تشترط
" العلم بشئ من قضاياهم " أي الأحكام وكيفية القضاء بين المتخاصمين ،
والمقبولة تشترط " الرواية " و " النظر في الحلال والحرام " و " معرفة
الأحكام " ، إي : الاجتهاد ، فيكون الشرط المعتبر : الاجتهاد مع
العلم بشئ من قضاياهم . جمعا بين الخبرين بناء على ظهورهما في
المعنيين المذكورين ، فلا ينفذ حكم المتجزي فضلا عن المقلد .
هذا كله بناء على ظهور معتبرة أبي خديجة في جعل منصب
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 19 / 45 .
2 ) وسائل الشيعة : 18 / 6 .