تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
أقول : أي لو أقر بالحق ثم ادعى الاعسار ، فإن استبان فقره وعلم صدق دعواه أنظره لقوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " 1 ) وللموثق الآتي ذكره وغيره . قال : " وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان . . " . أقول : قال في الجواهر : أشهرهما عملا وأصحهما سندا وأكثرهما عددا وأفقههما بالأصل والكتاب رواية الانظار ، يعني الموثقة : " إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا " 2 ) ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : " إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال : إن مع العسر يسرا " 3 ) . ومراده من الأصل هو أنه مع الشك في وجوب كونه أجيرا أو تسليم نفسه ليؤاجروه حتى يؤدي دينه فالأصل عدم الوجوب ، والمراد من الكتاب الآية الشريفة المذكورة آنفا . والرواية الأخرى ما رواه السكوني : " إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم إن شئتم وأجروه وإن شئتم استعملوه " .
هامش
1 ) سورة البقرة : 280 . 2 ) وسائل الشيعة : 13 / 148 . 3 ) وسائل الشيعة : 13 / 148 .