المسألة الثالثة
( في حكم مطالبة المدعى عليه بالجواب )
قال المحقق " قده " : " إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه
بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعي ؟ فيه تردد ، والوجه
أنه يتوقف لأنه حق له فيقف على المطالبة " .
أقول : إذا حرر المدعي دعواه والمدعى عليه حاضر فهل على
الحاكم أن يطالب بالجواب من المدعى عليه أو لا يطالبه به إلا بعد
التماس المدعي ذلك ؟ لا اشكال في جواز مطالبة الحاكم الجواب
من المدعى عليه وإن لم يلتمس منه المدعي ذلك ، إلا إذا رفع
المدعي اليد عن حقه ، فلا موضوع لمطالبة الحاكم الجواب من
المدعى عليه ، فإن لم يسقط حقه ولكن لم يلتمس من الحاكم
المطالبة بالجواب فلا يجب كذلك ، فإن التمس وجب على الحاكم
ذلك عند الأكثر لأن ذلك مقدمة للقضاء الواجب فيجب . ويمكن
الخدشة في ذلك بأنه ليس القضاء موقوفا على جواب المدعى عليه
في كل مورد بل للحاكم أن يطالب بإقامة البينة من المدعي فإن
أقامها حكم . هذا أولا . وثانيا : لو فرض توقف الحكم عليه وأنه
قد يقر بالحق فلا حاجة إلى البينة ، فما الدليل على وجوب تحصيل
موضوع القضاء ومقدمته على الحاكم ؟
وفي المبسوط ذكر في المسألة قولين ، ثانيهما : عدم التوقف ،
كتاب القضاء — صفحة 277
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٧٧