المسألة الخامسة
( في دعوى أن المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين )
قال المحقق : " إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة
فاسقين وجب احضاره وإن لم يقم المدعي بينة ، فإن حضر واعترف
ألزم " .
أقول : إذا ادعى أن له عند الحاكم المعزول حقا من دين ونحوه
أو قال : ارتشى مني ، وجب احضاره للفصل بينهما بحسب الموازين
الشرعية كغيرها من الدعاوي .
وإن ادعى أنه قضى عليه بشهادة فاسقين عنده وعادلين عند الحاكم
لم يكن على الحاكم شئ ، لأن المفروض حكمه بشهادة شاهدين
عادلين ، فإن جاء المدعي بالبينة لجرحهما فهو وإلا فلا تسمع دعواه .
وإن ادعى أنه قد حكم عليه بالجور لأنه قد حكم بشهادة فاسقين
عنده أيضا ففي هذه الصورة قال المحقق : يجب على الحاكم احضار
الحاكم الأول وإن لم يقم المدعي البينة ، ثم بعد احضاره يطالب
كتاب القضاء — صفحة 185
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٨٥